هذا التعليق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا في كتاب البيوع في باب " إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته " ، وقد تقدم الكلام [ ص: 158 ] فيه هناك مشروحا ، ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب ، والموهوب هنا متاع فاكتفى فيه بكونه في يد البائع ولم يحتج إلى قبض آخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له وحيازة الموهوب لذلك ، كركوب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجمل .
واختلفوا في الحيازة هل هي شرط لصحة الهبة أم لا ; فقال بعضهم شرط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر الفاروق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين ، وقالوا : ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه لأنها ما لم يقبض عدة فيحسن الوفاء ولا يقضى عليه . وقال آخرون : تصح بالكلام دون القبض كالبيع ، روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي كذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبا ثور قالا : للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب ، وإن مات بطلت الهبة . فإن قلت : إذا تعين في الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب في حياته فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق - قلت : هذا هو القياس لولا حكم الصديق بين ظهراني الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة ولم تكن قبضتها ، وقال لها : لو كنت خزنته كان ذلك ، وإنما هو اليوم مال وارث . ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أنكر قوله ذلك ولا رد عليه .