أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل هبة فقبضها الآخر - أي الموهوب له - ولم يقل قبلت ، وجواب " إذا " محذوف ، ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه ، والجواب جازت خلافا لمن يشترط القبول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا يحتاج القابض أن يقول قبلت وهو قد قبضها . قال : وعلى هذا جماعة العلماء ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بد من الإيجاب والقبول كما في البيع وسائر التمليكات ، فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهما كما في البيع . قال : ولا شك أن من يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة ، واختار ابن الصباغ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق . وهو قول شاذ خالف فيه الكافة إلا إذا أراد الهدية ، وعند الحنفية لا تصح الهدية إلا بالإيجاب كقوله وهبت ونحوه ، هذا بمجرده في حق الواهب ، وبالقبول كقوله قبلت والقبض فلا يتم في حق الموهوب له إلا بالقبول والقبض ، لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض ، وثمرة ذلك فيمن حلف لا يهب ولم يقبل الموهوب له يحنث ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يحنث إلا بقبول وقبض كما في البيع ، أو حلف على أن يهب فلانا فوهبه ولم يقبل بر في يمينه عندنا .