2461 باب إذا وهب دينا على رجل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : هو جائز .
أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل دينا له على رجل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : هو جائز . وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه في رجل وهب لرجل دينا له عليه ، قال : ليس له أن يرجع فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منه وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض لأنه مقبوض في ذمته ، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين .
واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل [ ص: 160 ] آخر ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل نفسه ، فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا على ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : الهبة غير جائزة ; لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة ، انتهى . وعند الشافعية في ذلك وجهان ; جزم nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي بالبطلان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ومن تبعه ، وصحح العمراني وغيره الصحة . قيل : والخلاف مرتب على البيع ; إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى ، وإن منعناه ففي الهبة وجهان . وقال أصحابنا الحنفية : تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز ; لأنه لا يقدر على تسليمه ، ولو ملكه ممن هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء .