أي هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة، وهو في الصلاة، وقوله: " لم تفسد عليه صلاته " جواب "إذا"، والقذر بفتح الذال المعجمة ضد النظافة، يقال: قذرت الشيء بالكسر إذا كرهته، والجيفة جثة الميت المريحة، وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة إلى الماء، وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي، وهو في الصلاة، وهذا المقدار يتلمح به في وجه الترتيب، وإن كان حكمهما مختلفا، فإن في الباب الأول وصول البول إلى الماء الراكد ينجسه، كما ذكرناه فيه مستقصى بما قالت العلماء فيه، وفي هذا الباب وصول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فإنه وضع هذا الباب لهذا المعنى؛ ولهذا صرح بقوله: "لم تفسد عليه صلاته"، وهذا يمشي على مذهب من يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاة، أو على مذهب من يقول: إن من حدث له في صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته، وقال بعضهم: قوله: "لم تفسد" محله ما إذا لم يعلم بذلك، وتمادى، ويحتمل الصحة مطلقا على قول من يذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، انتهى.