أي : هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعة ، وحكمه أنها تجوز على اختياره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : غرض المصنف إثبات هبة المشاع ، وهو قول الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . قلت : إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة غير صحيح ، فإنهم ينقلون شيئا من مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه ثم ينسبونه إليه ، فهذه جرأة وعدم إنصاف ، والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسم ، وأما فيما لا يقسم فهي جائزة ، وأيضا العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز .