2466 40 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة أخبراه nindex.php?page=hadith&LINKID=652417أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم : معي من ترون ، وأحب الحديث إلي أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين ; إما السبي ، وإما المال ، وقد كنت استأنيت . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا . فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين ، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول [ ص: 164 ] ما يفيء الله علينا فليفعل . فقال الناس : طيبنا يا رسول الله لهم . فقال لهم : إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن الغانمين - وهم جماعة - وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن ، وأما وجه المطابقة في زيادة nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني فمن جهة أنه كان للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سهم وهو الصفي فوهبه لهم ، والجواب عنه ما مر عن قريب ، وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز .
قوله ( هوازن ) مر الكلام فيه عن قريب .
قوله ( مسلمين ) حال من الوفد .
قوله ( من ترون ) ; أي من العسكر .
قوله ( حتى يرفع ) ، قال الكرماني : قالوا هو بالرفع أجود . قلت : لم يبين وجه أجودية الرفع ، والنصب هو الأصل ; لأن " أن " بعد " حتى " مقدرة ، فافهم ، وبقية الكلام قد مرت .
وقال صاحب التوضيح ما ملخصه : إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم ، وفيه رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز . قلت : لا وجه للرد على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه يقول هذا ليست فيه هبة شرعية وإنما هو رد سبيهم إليهم ، ورد الشيء لصاحبه لا يسمى هبة .