صفحة جزء
2467 ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ، ولم يصح .


لما كان وضع ترجمة الباب يخالف ما روى عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه أشار إليه بصيغة التمريض بقوله " ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه - أي جلساء المهدى إليه - شركاؤه " في الهدية ، ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله " ولم يصح " ; أي ولم يصح هذا عن ابن عباس ، ويحتمل أن يكون المعنى : ولم يصح في هذا الباب شيء . ولهذا قال العقيلي : لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء .

وروي هذا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أصح إسنادا من المرفوع ، أما المرفوع فرواه البيهقي من حديث محمد بن الصلت ، حدثنا مندل بن علي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه فيها . ومندل بن علي ضعيف ، ورواه عبد الرزاق أيضا عن محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عباس ، ورواه أيضا عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا نحوه ، ولفظه " وعنده قوم " ، واختلف على عبد الرزاق عنه في وقفه ورفعه ، والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه ، وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند إسحاق بن راهويه وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضا . وقال ابن بطال : معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهدايا وجرت العادة فيه ، وأما مثل الدور والمال الكثير فصاحبها أحق بها . ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه ، فقيل له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جلساؤكم شركاؤكم . فقال أبو يوسف : إنه لم يرد في مثله ، وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب . ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد بن حنبل [ ص: 165 ] ويحيى بن معين ، فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة ، فروى أحمد ويحيى هذا الحديث ، فقال أبو يوسف : ذاك في التمر والعجوة ! يا خازن ، ارفعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية