أي : هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي " ما يكره لبسه " بتذكير الضمير ، وكلاهما صحيح لأن كلمة [ ص: 166 ] " ما " يصلح للمذكر والمؤنث ، والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه ، وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة ، فإن لصاحبها التصرف فيها بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء .