وفي الباب عن عياض بن حمار ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674580أهديت للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ناقة ، فقال : أسلمت ؟ قلت : لا . قال : إني نهيت عن زبد المشركين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح . ومعنى قوله " إني نهيت عن زبد المشركين " يعني هداياهم . قلت : الزبد بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة ، وهو الرفد والعطاء ، يقال منه زبده يزبده بالكسر ، فأما يزبده بالضم فهو إطعام الزبد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا ; لأنه قبل هدية غير واحد من المشركين ، أهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما ، وقيل : إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام . وقيل : ردها لأن للهدية موضعا من القلب ، ولا يجوز أن يميل بقلبه [ ص: 168 ] إلى مشرك ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مناقضا لقبول هدية nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب ، انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - جبة من سندس .
ولأنس حديث آخر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنديهما ، قال : أهدى الأكيدر لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - جرة من من ، فجعل يقسمها بيننا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : فقبلها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بن رباح ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه حديثا مطولا ، وفيه : ألم تر إلى الركائب المناخات الأربع ؟ فقلت : بلى . فقال : إن لك رقابهن وما عليهن ، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك ، فاقبضهن واقض دينك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال : كان محمد أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام الموسم وهو كافر ، فوجد جلة لذي يزن تباع ، فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى . قال عبد الله : حسبته قال : إنا لا نقبل شيئا من المشركين ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن . فأعطيته حين أبى على الهدية .
وعن داود بن أبي داود عن جده ، أخرجه ابن قانع عنه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أهدى له قيصر جبة من سندس ، فأتى أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما يشاورهما ، فقالا : يا رسول الله ، نرى أن تلبسها يبكت الله تعالى عدوك ويسر المسلمون . فلبسها وصعد المنبر ... الحديث ، وفي إسناده جهالة .
ثم التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وقيل : الامتناع في حق من يريد بهديته التودد ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام . وقيل : يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ; لأن ذلك من خصائصه . وقيل : نسخ المنع بأحاديث القبول ، وقيل بالعكس ، والله أعلم .