237 ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته ).
هذا الأثر لا يطابق الترجمة؛ لأن فيها: ما إذا أصاب المصلي نجاسة، وهو في الصلاة لا تفسد صلاته، والأثر يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة وضع ثوبه يعني ألقاه، ومضى في صلاته، فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة في ثوبه، والدليل على صحة ما قلنا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عنه: أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى في ثوبه دما، فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله، ثم جاء يبني على ما كان صلى، وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء، والدوام، قلت: لا يقتضي هذا أصلا، وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقا، وهذا حجة قوية nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف فيما ذهب إليه من أن المصلي إذا كان انتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل، ويبني على صلاته، وكذلك إذا ضرب رأسه، أو صدمه شيء، فسال منه الدم.