2478 [ ص: 175 ] 53 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652428العائد في هبته كالعائد في قيئه .
ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ، ولا يتم به استدلاله على نفي حل الرجوع عن هبته .
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي ، والحديث مر عن قريب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام ، فكذا الرجوع في الهبة . قلنا : الراجع في القيء هو الكلب لا الرجل ، والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم ، فلا يثبت منع الواهب من الرجوع ، فهو يدل على تنزيه أمته من أمثال الكلب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم .
فإن قلت : روي " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته " - قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قوله " لا يحل " لا يستلزم التحريم ، وهو كقوله " لا تحل الصدقة لغني " ، وإنما معناه : لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون الحاجة ، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة . قال : وقوله " كالعائد في قيئه " وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله " كالكلب " يدل على عدم التحريم ; لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . واعترض عليه بعضهم بقوله : ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث ، وإن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر ، كقوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ، انتهى . قلت : لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم يبين وجه الاستبعاد ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث ، ونحن ما ننفي المبالغة فيه ، بل نقول : المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل ، وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع ، فافهم .