أي : هذا باب في بيان من استعار الفرس ، وهذا شروع في بيان أحكام العارية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر " الفرس والدابة " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني " وغيرها " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265ابن شبويه مثله لكن قال " وغيرهما " بالتثنية ، وفي كتاب صاحب التوضيح : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العارية . وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه ، وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب بالكتاب ، والعارية بتشديد الياء وتخفيفها وتجمع على عواري ، وفيها لغة ثالثة : عارة ، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري وابن سيده ، وحكاها المنذري فقال : عاراة ; بالألف . وقال الأزهري : عارة بتخفيف الراء بغير ياء ، مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ، ومنه سمي العيار لكثرة مجيئه وذهابه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13886البطليوسي : هي مشتقة من التعاور وهو التناوب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : كأنها منسوبة إلى العار ; لأن طلبها عار وعيب . ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله ، وفي الشرع العارية تمليك المنفعة بلا عوض ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11943أبي بكر الرازي . وقال الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هي إباحة المنافع حتى لا يملك المستعير إجارة ما استعاره ، ولو ملك المنافع لملك إجارتها ، والأول أصح لأن المستعير له أن يعير ، ولو كانت إباحة لما ملك ذلك ، وإنما لم يجز الإجارة لأنها أقوى وألزم من الإعارة ، والشيء لا يستتبع مثله فبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى .