هذا باب في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس ، والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما ، ويقال اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر ، وفي غير هذه الحالة الرجل يسمى عريسا والمرأة عروسا .
قوله ( عند البناء ) ; أي الزفاف ، يقال بنى على أهله إذا زفها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الابتناء والبناء الدخول بالزوجة ، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها ، فيقال بنى الرجل على أهله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : ولا يقال بنى بأهله . ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضع ، وهو أيضا استعمله في كتابه .