مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة، وهو قطعة من حديث طويل ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطوله في صلح الحديبية، والشروط في الجهاد عن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة به، وقد علق منه قطعة في باب استعمال فضل وضوء [ ص: 177 ] الناس. (بيان رجاله) وهم ثلاثة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير التابعي، فقيه المدينة، تقدم في كتاب الوحي. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو، وبالراء ابن مخرمة بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء الصحابي تقدم في باب استعمال وضوء الناس. الثالث: مروان بن الحكم بفتح الحاء المهملة، وفتح الكاف الأموي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل حين نفى النبي عليه الصلاة والسلام أباه الحكم إليها، وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه، فردهما إلى المدينة، وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة، وطرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؛ لأنه كان يفشي سره، مات في خلافة عثمان، ولما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية بايع بعض الناس بالشام مروان بالخلافة، ومات بدمشق سنة خمس وستين، فإن قلت: مروان لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان بالحديبية وكيف روايته؟ قلت: رواية nindex.php?page=showalam&ids=83المسور هي الأصل، لكن ضم إليه رواية مروان للتقوية والتأكيد.
(ذكر لغاته) قوله: " زمن حديبية " بضم الحاء المهملة، وفتح الدال، وسكون الياء آخر الحروف الأولى، وكسر الباء الموحدة، وفتح الياء الثانية كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبتشديد الياء عند أكثر المحدثين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : أهل المدينة يثقلونها، وأهل العراق يخففونها، قلت: هي تصغير حدباء؛ لأن حديبية قرية سميت بشجرة هناك، وهي حدباء، وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة، وهي تسمى بيعة الرضوان، وقيل: هي قرية سميت ببئر هناك، وعلى كلا التقديرين الصواب التخفيف، وهي على نحو مرحلة من مكة . قوله: " وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة "، قوله: "تنخم" فعل ماض من باب التفعل، يقال: تنخم الرجل إذا دفع بشيء من صدره، أو أنفه، قاله في (المحكم)، وثلاثيه نخم نخما ونخما، وفي (الصحاح) وفي (المجمل) النخامة بالفم النخاعة، وفي (المغيث) (والمغرب): ما يخرج من الخيشوم، وزعم النووي أنها تخرج من الفم بخلاف النخاعة فإنها تخرج من الحلق، وقال بعض الفقهاء: النخامة هي الخارج من الصدر، والبلغم هو النازل من الدماغ، وبعضهم عكسوا. قوله: " إلا وقعت " أي ما تنخم في حال من الأحوال إلا في حال وقوعها في الكف، وهو إما عطف على خرج، وإما على الحديث، ثم إما أن يراد أنه ما تنخم زمن الحديبية إلا وقعت في كف رجل، وإما أن يراد أنه ما تنخم قط إلا وقعت، فلا يختص بزمن الحديبية، قال الكرماني : والأول هو الظاهر، قلت: الثاني هو الأظهر، وقال الكرماني : فإن قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا؟ قلت: إما لأن أمر التنخم وقع في الحديث، وإما لأن الراوي ساق الحديثين سوقا واحدا، وذكرهما معا، وكثيرا ما يفعله المحدثون كما تقدم في حديث "نحن الآخرون السابقون"، قلت: لم يقطع الكرماني على الموضع الذي ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه الحديث؛ فلذلك ردد في جواب السؤال، فلو كان اطلع عليه لم يتردد.
(بيان استنباط الأحكام) منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخاط، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو أمر مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان أنه جعله غير طاهر، وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا في (مصنفه) عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه ليس بطهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، وقال بعض الشراح: وما ثبت عن الشارع من خلافهم فهو المتبع، والحجة البالغة، فلا معنى لقول من خالف، وقد أمر الشارع المصلي أن يبزق عن شماله، أو تحت قدميه، وبزق الشارع في طرف ردائه، ثم رد بعضه على بعض، وقال: أوتفعل هكذا؟ وهذا ظاهر في طهارته؛ لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي على نجاسة، ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، قلت: أما بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أطيب من كل طيب، وأطهر من كل طاهر، وأما بصاق غيره، فينبغي أن يكون بالتفصيل، وهو أن البزاق طاهر إذا كان من فم طاهر، وأما إذا كان من فم يشرب الخمر فينبغي أن يكون نجسا في حالة شربه؛ لأن سؤره في ذلك الوقت نجس، فكذلك بصاقه، وكذا إذا كان من فم من في فمه جراحة، أو دمل يخرج منه دم أو قيح، وقال أصحابنا: الدم المساوي للريق ينقض الوضوء استحسانا، كالغالب بخلاف الناقص، ولو كان لون الريق أحمر ينقض، وإن كان أصفر لا ينقض، ثم إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا ينجسه، ويجوز الوضوء منه، وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده غير أن بعض الطباع يستقذر ذلك، فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستنباط من [ ص: 178 ] هذا الحديث التبرك ببزاق النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له وتعظيما.