2486 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم الصدقة .
أشار بهذا إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس رويا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة . وهذا هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد كما سيأتي في الأشربة . وقال ابن التين : من روى " نعم الصدقة " روى بالمعنى ; لأن المنحة العطية ، والصدقة أيضا عطية . وقال بعضهم : لا تلازم بينهما ، فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة ، وإطلاق الصدقة على المنيحة مجاز ، ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي من جنس الهدية والهبة ، انتهى . قلت : أراد ابن التين بقوله " روى بالمعنى " المعنى اللغوي ، ولا فرق في اللغة بين العطية والمنحة والصدقة والهبة والهدية ; لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة ، وإنما الفرق بينهما في الاستعمال ، ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة ، ولو وهب لفقير تكون صدقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب ، والسنة أن ترد المنيحة إلى أهلها إذا استغني عنها كما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس ، ولما فتح الله على رسوله غنائم خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم وثمارهم كما سيجيء الآن .