قوله ( على ما يتعارف الناس ) ; أي على عرفهم في صدور هذا القول منهم ، أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية .
قوله ( فهو جائز ) جواب " إذا " ، وحاصله أن عرفهم في قوله " أخدمتك هذه الجارية " إن كان هبة تكون هبة ، وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا أعلم خلافا بين العلماء أنه إذا قال أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد أنه قد وهب له خدمته لا رقبته ، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار ، انتهى . وقال أصحابنا : إذا قال أخدمتك هذا العبد يكون عارية ; لأنه أذن في استخدامه ، وإذا كان عارية فله أن يرجع فيها متى شاء .