أراد بهذا البعض nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل التحبيس يكون وقفا ، والوقف غير لازم عنده ، وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلامه ونسبة جواز الرجوع إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعا في محله لأنه يرى ببطلان الوقف الغير المحكوم به ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة كما عرف في كتب الفقه ، وقال الكرماني : خالف فيه - أي في حكم حمل الرجل على فرس - وجعل الحبس باطلا ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال بعض الناس له أن يرجع فيها ، والحديث يرد عليه . قلت : لا نسلم أن الحديث يرد عليه ; لأن معنى الحمل عنده ما ذكرناه عن قريب أنه عارية ، والخصم أيضا يقول إن للمعير أن يرجع في عاريته .