أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشهادات ، وهو جمع شهادة ، وهو مصدر من شهد يشهد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : خبر قاطع ، والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود - أي الحضور - لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره . وقال أصحابنا : معنى الشهادة الحضور ، قال صلى الله تعالى عليه وسلم : الغنيمة لمن شهد الواقعة - أي حضرها ، والشاهد أيضا يحضر مجلس القاضي ومجلس الواقعة ، ومعناها شرعا إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان ، وفي التوضيح : هذا الكتاب أخره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إلى ما بعد النفقات وقدم عليه الأنكحة ، والذي في الأصول والشروح كشرح ابن التين وشيوخنا ما فعلناه ; يعني ذكرهم هذا الكتاب هاهنا .