صفحة جزء
2495 وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة : السمع شهادة .


يعني : إذا سمع من أحد شيئا ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة ، وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة ، عن هشيم ، عن مطرف ، عنه به ، وروي عن الشعبي أنه قال : يجوز شهادة السمع إذا قال : سمعته يقول ، وإن لم يشهده ، وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا : شهادة السمع جائزة ، قال الطحاوي في ( مختصره ) : يجوز للرجل أن يشهد بما سمع إذا كان معاينا لمن سمعه منه وإن لم يشهده على ذلك .

( فإن قلت ) : قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبي ، وقوله : السمع شهادة يعارضه .

( قلت ) : لاحتمال أن في شهادة المختبي مخادعة ولا يلزم من ذلك رد شهادة السمع من غير قصد ، وعن مالك نظيره وهو أنه قال : الحرص على تحمل الشهادة قادح ، فإن اختفى ليشهد فهو حرص .

التالي السابق


الخدمات العلمية