2495 وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : السمع شهادة .
يعني : إذا سمع من أحد شيئا ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة بن دعامة ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عنه به ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : يجوز شهادة السمع إذا قال : سمعته يقول ، وإن لم يشهده ، وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا : شهادة السمع جائزة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في ( مختصره ) : يجوز للرجل أن يشهد بما سمع إذا كان معاينا لمن سمعه منه وإن لم يشهده على ذلك .
( فإن قلت ) : قد مر أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لا يجيز شهادة المختبي ، وقوله : السمع شهادة يعارضه .
( قلت ) : لاحتمال أن في شهادة المختبي مخادعة ولا يلزم من ذلك رد شهادة السمع من غير قصد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نظيره وهو أنه قال : الحرص على تحمل الشهادة قادح ، فإن اختفى ليشهد فهو حرص .