أي : هذا باب في بيان الشهداء العدول يعني من هم ، والشهداء جمع شهيد بمعنى الشاهد ، والعدول جمع عدل ، والعدل من ظهر منه الخير ، وقال إبراهيم : العدل الذي لم يظهر فيه ريبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن إبراهيم قال : العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حدا أو يعلم عنه جريمة في دينه ، وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه ، وعن حبيب [ ص: 200 ] قال : سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه رجلا عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : ادع وأكثر وأطنب وائت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدل ، وأنت فسل عنه ، فإن قالوا : الله يعلم يفرقوا أن يقولوا هو مريب ، ولا تجوز شهادة مريب ، وإن قالوا : علمناه عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في ( كتاب القضاء ) : من ضيع شيئا مما أمره الله عز وجل أو ركب شيئا مما نهى الله تعالى عنه فليس بعدل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من كانت طاعته أكثر من معاصيه ، وكان الأغلب عليه الخير ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والمروءة ، ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته ; لأن أحدا لا يسلم من ذنب ، ومن أقام على معصية أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته .
، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرم ، فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرها ، وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : العدل أن يكون مستقيم الأمر مؤديا لفروضه غير مخالف لأمر العدول في سيرته وخلائقه ، وغير كثير الخوض في الباطل ، ولا يتهم في حديثه ، ولم يطلع منه على كبيرة أصر عليها ، ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفر ، قال : وزعم أهل العراق أن العدالة المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه ، فيتوقف في شهادته حتى تثبت له العدالة ، وفي ( الرسالة ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى ، فمن رئي عاملا بها فهو عدل ، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من كان أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مصر على ذنب وإن صغر قبل ، وكان مستورا ، وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر لم تقبل شهادته .