مطابقته لجزء الترجمة التي هي قوله : " والتثبت فيه " وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قد تثبتت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين أفلح المذكور ، والدليل على تثبتها أنها ما أذنت له حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب ، وقد تكرر ذكره ، وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء .
وهذا الحديث أخرجه بقية الستة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في النكاح من رواية عراك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في النكاح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في النكاح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح من رواية يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأدب عن حسان بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه ، وفي الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، الكل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الرضاع عن الحسن بن علي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في النكاح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التفسير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عنها .
( ذكر معناه ) : قوله : " استأذن " أي : طلب الإذن وفاعله قوله : " أفلح " وقوله علي بتشديد الياء .
وقد اختلف في أفلح هذا ، فقيل : ابن أبي القعيس بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره سين مهملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قيل : أبو القعيس ، وقيل : أخو أبو القعيس ، وأصحها ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : جاء أفلح أخو أبي القعيس ، ويقال : إنه من الأشعريين ، وقيل : إن اسم أبي القعيس الجعد ، ويقال : أفلح يكنى أبا الجعيد ، وقيل : اسم أبي القعيس وائل بن أفلح ، وقيل : أفلح بن أبي الجعد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقيل أيضا : عمي أبو الجعد ، وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ) أفلح بن قعيس أو ابن أبي القعيس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : قال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : إنما هو أبو القعيس أفلح قال : وهذا ليس بصحيح إنما هو أبو الجعد أخو أبي القعيس . وقال النووي : اختلف العلماء في عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور فقال nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي : هما عمان nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة من الرضاعة ، أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة الذي هو أبو القعيس ، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها ، وقيل : هو عم واحد وهو غلط ، فإن عمها في الحديث الأول ميت ، وفي الثاني حي جاء يستأذن .
( قلت ) : المراد من الحديث الأول هو ما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي ؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ثم قال النووي : والصواب ما قاله القاضي ، فإنه ذكر القولين ثم قال : قول nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي أشبه لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم يحتجب منه بعد ذلك .
( فإن قيل ) : فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم لها يدخل عليها ، واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يدخل عليها ، فهلا اكتفت بأحد السؤالين ، فالجواب أنه يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين والآخر منهما أو [ ص: 204 ] عما أعلى والآخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف ، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولا والله أعلم انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : أو يحتمل أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالا آخر أو جوزت تبديل الحكم .