2505 وأجازه عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومحارب بن دثار nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة .
أي : وأجاز الحكم المذكور وهو قبول شهادة المحدود في القذف عبد الله بن عتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق ابن مسعود الهذلي ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق عمران بن عمير قال : كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري والخلال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمران بن موسى ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فزاد مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .
قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير " التابعي المشهور ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريقه بلفظ تقبل شهادة القاذف إذا تاب .
قوله : " وطاوس " هو ابن كيسان اليماني ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبر المكي وصل ما روى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال : القاذف إذا تاب تقبل شهادته ، قيل له : من يقوله ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي " هو عامر بن شراحيل وصل ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول : إذا تاب قبلت شهادته .
قوله : " وعكرمة " هو مولى ابن عباس وصل ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في ( الجعديات ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يونس هو ابن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته .
قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري " هو محمد بن مسلم بن شهاب وصل ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه أنه قال : إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه ، فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل .
قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب " بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء ابن دثار بكسر الدال المهملة وتخفيف الثاء المثلثة الكوفي قاضيها ، وشريح بضم الشين المعجمة القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة ، وقال بعضهم : هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة .
( قلت ) : لا نسلم قوله : إن معاوية من أهل الكوفة بل هو من أهل البصرة ، ولم يرو عن أحد منهم التصريح بقبول شهادة القاذف ، وهؤلاء أحد عشر نفسا ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تقوية لمذهب من يرى بقبول شهادة القاذف ، ورد المذهب من لا يرى بذلك ومن لا يرى بذلك أيضا رووا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه بسند جيد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عنه أنه قال : شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب ، وهذا واحد يساوي هؤلاء المذكورين بل يفضل عليهم وكفى به حجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا : وصح ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وسفيان بن سعيد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا : لا شهادة له ، وتوبته بينه وبين الله تعالى ، وهذا سند صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=678870لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام " .
( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم والمثنى لا يحتج بهما .
( قلت ) : في ( مصنف ) nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=15209المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف " فقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج وهو ابن أرطاة nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم والمثنى ، والحجاج أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بآخر ، ورواه أبو سعيد النقاش في ( كتاب الشهود ) تأليفه من حديث حجاج ومحمد بن عبيد الله العزرمي وسليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، ورواه أحمد بن موسى بن مردويه في مجالسه من حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .