1. الرئيسية
  2. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب الشهادات
  4. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات
صفحة جزء
2512 [ ص: 219 ] - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات


أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى .

قوله : " وأمره " أي : وفي بيان أمره أي : حاله في تصرفاته .

قوله : " ونكاحه " أي : وتزوجه بامرأة .

قوله : " وإنكاحه " أي : وتزويجه غيره .

قوله : " ومبايعته " يعني بيعه وشراءه .

قوله : " وقبوله " أي : قبول الأعمى في تأذينه وغيره نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضا أي : إذا توقى النجاسة .

قوله : " وما يعرف بالأصوات " أي : وفي بيان ما يعرف بالأصوات ، قال ابن القصار : الصوت في الشرع قد أقيم مقام الشهادة ، ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يطأها ، والإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوق والإقرارات مفتقرة إلى السماع ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة ، وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه يجيز شهادة الأعمى ، وفيه خلاف نذكره عن قريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية