قوله : " وأمره " أي : وفي بيان أمره أي : حاله في تصرفاته .
قوله : " ونكاحه " أي : وتزوجه بامرأة .
قوله : " وإنكاحه " أي : وتزويجه غيره .
قوله : " ومبايعته " يعني بيعه وشراءه .
قوله : " وقبوله " أي : قبول الأعمى في تأذينه وغيره نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضا أي : إذا توقى النجاسة .
قوله : " وما يعرف بالأصوات " أي : وفي بيان ما يعرف بالأصوات ، قال ابن القصار : الصوت في الشرع قد أقيم مقام الشهادة ، ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يطأها ، والإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوق والإقرارات مفتقرة إلى السماع ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه يجيز شهادة الأعمى ، وفيه خلاف نذكره عن قريب .