1. الرئيسية
  2. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب الشهادات
  4. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات
صفحة جزء
2512 وقال الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلا .


أي : قال عامر الشعبي ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح ، وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى ومعنى قوله : " إذا كان عاقلا " إذا كان كيسا فطنا للقرائن دراكا للأمور الدقيقة ، وليس هو بقيد احترازا عن الجنون لأن العقل لا بد منه في جميع الشهادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية