2512 وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلا .
أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى ومعنى قوله : " إذا كان عاقلا " إذا كان كيسا فطنا للقرائن دراكا للأمور الدقيقة ، وليس هو بقيد احترازا عن الجنون لأن العقل لا بد منه في جميع الشهادات .