2512 وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : رب شيء تجوز فيه .
أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن شهادة الأعمى فقال : رب شيء تجوز فيه .
قوله : " تجوز " على صيغة المجهول أي : خفف فيه وغرضه أنه قد يسامح للأعمى شهادته في بعض الأشياء التي تليق بالمسامحة والتخفيف .