أي : كان nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يبعث رجلا يفحص عن غيبوبة الشمس للإفطار ، فإذا أخبره بالغيبوبة أفطر ، ووجه تعلقته بالترجمة كون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبل قول الغير في غروب الشمس أو طلوعها وهو أعمى ولا يرى شخص المخبر وإنما يسمع صوته ، قيل : لعل [ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يشير بأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف ، يعني إذا عرف أنه فلان ، فإذا عرف شهد ، وشهادة التعريف مختلف فيها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك البصير إذا لم يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به ، فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا ؟ مختلف فيه أيضا .