ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ، فذهب ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال ، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة .
واختلفوا في الرضاع : فمنهم من أجاز شهاداتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال ، وقال أصحابنا : يثبت الرضاع بما ثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يثبت بشهادة أربع نسوة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بامرأتين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمرضعة فقط ، وفي ( الكافي ) أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده . انتهى .
واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال ، فقالت طائفة : لا تقبل أقل من أربع ، وهذا قول أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقالت طائفة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحلف المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين . وقالت طائفة : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في المال وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء .