صفحة جزء
2515 وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان


ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال ، وقال ابن بطال : أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص ، وهو قول ابن المسيب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور .

واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ، فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال ، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة .

واختلفوا في الرضاع : فمنهم من أجاز شهاداتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال ، وقال أصحابنا : يثبت الرضاع بما ثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند الشافعي يثبت بشهادة أربع نسوة ، وعند مالك بامرأتين ، وعند أحمد بمرضعة فقط ، وفي ( الكافي ) أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده . انتهى .

واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال ، فقالت طائفة : لا تقبل أقل من أربع ، وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح ، وهو رأي الشافعي وأبي ثور .

وقالت طائفة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وبه قال مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وعن مالك : إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وعن مالك : أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه ، وعن الشافعي : يستحلف المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين . وقالت طائفة : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في المال وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية