أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الإماء ، وهو جمع أمة ، والعبيد جمع عبد ، وحكمه أن شهادتهم لا تقبل مطلقا عند الجمهور ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور تقبل في الشيء اليسير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .