صفحة جزء
2519 باب إذا زكى رجل رجلا كفاه


أي : هذا باب يذكر فيه إذا زكى رجل رجلا كفاه أي : كفى رجلا الذي هو المزكى بفتح الكاف يعني لا يحتاج إلى آخر معه ، وقد ذكر في أوائل الشهادات باب تعديل كم يجوز فتوقف في جوابه ، وههنا صرح بالاكتفاء بالواحد ، وفيه خلاف ، فعند محمد بن الحسن يشترط اثنان كما في الشهادة ، وهو المرجح عند الشافعية والمالكية واختاره الطحاوي ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكتفى بواحد ، والاثنان أحب ، وكذا الخلاف في الرسالة والترجمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية