أي : هذا باب يذكر فيه إذا زكى رجل رجلا كفاه أي : كفى رجلا الذي هو المزكى بفتح الكاف يعني لا يحتاج إلى آخر معه ، وقد ذكر في أوائل الشهادات باب تعديل كم يجوز فتوقف في جوابه ، وههنا صرح بالاكتفاء بالواحد ، وفيه خلاف ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يشترط اثنان كما في الشهادة ، وهو المرجح عند الشافعية والمالكية واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يكتفى بواحد ، والاثنان أحب ، وكذا الخلاف في الرسالة والترجمة .