أي : هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم ، والترجمة مشتملة على حكمين : الأول : بلوغ الصبيان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره ، واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : الإنبات أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وذلك سبع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة ، وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبل إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يقيم الحد بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم ، فيكون عليه الحد ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات ، وقال : حد البلوغ في الجارية سبع عشرة ، وفي الغلام تسع عشرة ، وفي رواية ثماني عشرة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم ، واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور والإناث ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون .
الحكم الثاني : في شهادة الصبيان واختلفوا فيها ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحة ويأباه فيما سوى ذلك ، وفي رواية أنه أجاز شهادة غلمان في أمة ، وقضى فيها بأربعة آلاف ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يجيز شهادتهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، وقال مكحول : إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته ، وقال القاسم وسالم : إذا أنبت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : حتى يكبروا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقالت طائفة : لا تجوز شهادتهم ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد ، وقالت طائفة : تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في الجراح والدم ، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إذا لم يتفرقوا .