هو بقية من الترجمة وبلوغ بالجر عطفا على قوله : " وشهادتهم " أي : باب في حكم بلوغ الصبيان وشهادتهم ، وفي حكم بلوغ النساء في الحيض ، ويجوز رفعه على أن يكون مبتدأ وخبره قوله : " في الحيض " ووجه الاستدلال بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض ، فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء وهذا مجمع عليه .
قوله : وأولات الأحمال أي : الحبالى أجلهن أي : عدتهن أن يضعن حملهن من المطلقات والمتوفى عنها زوجها وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإن ارتابت أحامل هي أم لا ، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن فاختلف فيه ، فقال بعضهم : يستأني بها وأقصى ذلك سنة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ، ورووا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره ، وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرها وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر ، وهذا هو الأصح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعليه أكثر العلماء ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه .