وصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا التعليق في آخر الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس وهذا صريح أن الذي على المدعي البينة ، والذي على المدعى عليه اليمين ، فيقتضي منع يمين المدعي عند الرد عليه ويمين الاستظهار أيضا كما ذكرنا ، وارتفاع شاهداك على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : المثبت لدعواك أو الحجة لك شاهداك ، ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف تقديره : شاهداك هو المطلوب في دعواك أو شاهداك هما المثبتان لدعواك ونحو ذلك .