صفحة جزء
2526 باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة


أي : هذا باب يذكر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر .

قوله : " أو قذف " أي أو قذف رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا .

قوله : " فله " أي : فلهذا المدعي أو لهذا القاذف ، والضمير هنا مثل الضمير في قوله : اعدلوا هو أقرب للتقوى فإن هو يرجع [ ص: 249 ] إلى العدل الذي يدل عليه " اعدلوا " وكذلك قوله : أدعى يدل على المدعي ، وقوله : أو قذف يدل على القاذف .

قوله : " وينطلق " بالنصب عطفا على قوله : " أن يلتمس ، وفيه إشارة إلى أن له حق المهلة في التماس البينة ، وقال الكرماني : يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر ، وخصص هذا بالقسم الثاني أي : القذف موافقة للفظ الحديث .

( قلت ) : هو قوله : فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ، ثم قال الكرماني : ( فإن قلت ) : ليس في الحديث إلا هذا فمن أين علم حكم الادعاء .

( قلت ) : بالقياس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية