أي هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعد أي الوفاء به ، يقال : أنجز الوعد إنجازا أوفى به ونجز الوعد وهو ناجز إذا حصل وتم ، وقال الكرماني : وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات هو أن الوعد كالشهادة على نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء ، ولا خلاف في أن ذلك مستحسن ، وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره وذلك من مكارم الأخلاق ، ولما كان الشارع أمر الناس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه خليفته nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وقام فيه مقامه ، ولم يسأل nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا البينة على ما ادعاه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدة لأنه لم يكن شيئا ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما ادعى شيئا في بيت المال والفيء ، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ، وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا لا ، فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به .