أي هذا باب يذكر فيه لا يسأل إلى آخره ، ويسأل على صيغة المجهول ، وأراد بهذا عدم قبول شهادتهم ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فعند الجمهور لا تقبل شهادتهم أصلا ولا شهادة بعضهم على بعض ، ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين ، وهو قول إبراهيم ، ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وحماد nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومنهم من قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها ; اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر للضرورة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .