صفحة جزء
2539 وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى : فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء


أي قال عامر بن شراحيل الشعبي ، قوله : ( أهل الملل ) أي ملل الكفر ، وهو بكسر الميم جمع ملة ، والملة الدين كملة الإسلام وملة اليهودي وملة النصارى ، هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، حدثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، واحتج الشعبي بقوله تعالى فأغرينا أي ألصقنا ، ومنه سمي الغرى الذي يلصق به ، وقال الربيع : يعني به النصارى خاصة لأنهم افترقوا نسطورية ويعقوبية وملكائية ، وعن ابن أبي نجيح يعني به اليهود والنصارى .

[ ص: 261 ] واختلف فيه على الشعبي فروى عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عيسى وهو الحناط ، عن الشعبي قال : كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني ، وروى ابن أبي شيبة من طريق أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية