أي هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمين أو لهما جميعا بالصلح وإن اتجه الحق لأحدهما ، وفيه خلاف فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام ، فالجمهور استحبوا ذلك ، ومنعه المالكية ، وقال ابن التين : ليس في حديثي الباب ما ترجم به ، وإنما فيه [ ص: 285 ] الحض على ترك بعض الحق ، ورد عليه بأن إشارته صلى الله عليه وسلم بحط بعض الحق بمعنى الصلح .