أي هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث وهم الوارثة ، وقال الكرماني : لفظ بين يقتضي طرفين الغرماء وأصحاب الميراث ، ( قلت ) : كلامه يشعر أن الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث فقط ، وليس كذلك بل كلامه أعم من أن يكون بينهم وبينهم ، ومن أن يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث ، قوله : ( والمجازفة ) في ذلك يعني عند المعاوضة أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة .