أي هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال، هل هو واجب أو مستحب أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل أي: استحبابه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه، انتهى.
قلت: إن كان النص مطلقا ولم يذكر فيه شيئا يبدأ به، nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله، فيكون سنة غير واجب، أما كونه سنة فلفعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد، ومنهم من أوجبه إذا كان محدثا قبل الجنابة، وقال داود: يجب الوضوء، والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو البهيمة، أو لف ذكره بخرقة، فأنزل، وفي أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي قوله الآخر: يقتصر على الغسل، لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة، وفي قول: يكفي نية الغسل، ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل، وأنكره علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662470كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل "، رواه مسلم والأربعة.