صفحة جزء
2562 ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه )


هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة واختلف العلماء فيه ، فقال الحسن البصري : إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهما وخرج نصيب آخر ، قال : إذا أبرأه منه فهو جائز ، وقال النخعي : ليس بشيء وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين ، وقال سحنون : إذا قبض أحد الشريكين من دينه عرضا فإن صاحبه بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بنصيبه ، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ما قبض واتبعا الغريم جميعا بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين ، وهذا قول ابن القاسم ، قوله : ( فإن توي ) بفتح التاء المثناة من فوق والواو أي هلك واضمحل ، وضبطه بعضهم بكسر الواو على وزن علم ، قال ابن التين : وليس هذا ببين واللغة هو الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية