هذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة واختلف العلماء فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهما وخرج نصيب آخر ، قال : إذا أبرأه منه فهو جائز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ليس بشيء وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا قبض أحد الشريكين من دينه عرضا فإن صاحبه بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بنصيبه ، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ما قبض واتبعا الغريم جميعا بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، قوله : ( فإن توي ) بفتح التاء المثناة من فوق والواو أي هلك واضمحل ، وضبطه بعضهم بكسر الواو على وزن علم ، قال ابن التين : وليس هذا ببين واللغة هو الأول .