أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلا حال كونها قد أبرت على صيغة المجهول من التأبير ، وهو تلقيح النخل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني بعد قوله : ( أبرت ولم يشترط الثمر ) أي والحال أيضا أن المشتري لم يشترط الثمر ، وجواب إذا محذوف وهو قوله ( فالثمرة للبائع ) إلا أن يشترط المشتري ، ولم يذكره لدلالة ما في الحديث عليه .