أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها يعني اشترط ركوبها إلى مكان مسمى معين جاز هذا البيع ، وإنما أطلقه مع أن فيه الخلاف لأنه يرى بصحة هذا البيع لصحة الدليل وقوته عنده ، وبه قال أيضا جماعة وهم : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وابن المنذر فإنهم قالوا : " إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع أن البيع جائز والشرط جائز " واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا ، وقال فرقة : " البيع جائز والشرط باطل " وهم nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية ، وقال آخرون : البيع فاسد ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب البيوع .