صفحة جزء
2569 ( باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز )


أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها يعني اشترط ركوبها إلى مكان مسمى معين جاز هذا البيع ، وإنما أطلقه مع أن فيه الخلاف لأنه يرى بصحة هذا البيع لصحة الدليل وقوته عنده ، وبه قال أيضا جماعة وهم : الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر فإنهم قالوا : " إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع أن البيع جائز والشرط جائز " واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا ، وقال فرقة : " البيع جائز والشرط باطل " وهم ابن أبي ليلى ، وأحمد في رواية ، وأشهب من المالكية ، وقال آخرون : البيع فاسد ، وهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية