2569 ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندي )
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله هو البخاري نفسه ، أشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا في قضية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذه هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شرائه على طريق العارية وقال : وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقا وأصح عندي مخرجا ، وهذا وجه من وجوه الترجيح ، ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله ، ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره : " أتراني ماكستك " إلى آخره ، قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة ، قيل : رده nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي " بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف " لا تأويل " وكيف يصنع قائله في قوله بعته منك بأوقية بعد المساومة " ، وقوله : " قد أخذته " وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك انتهى .
( قلت ) : لا نسلم أنه دعوى مجردة بل أثبت ما قاله بقوله : " أتراني ماكستك " ، وبقوله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر " ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك " فهذا صريح أنه لم يكن ثمة عقد حقيقة فضلا عن أن يكون فيه شرط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أخبر [ ص: 296 ] عليه الصلاة والسلام " أنه لم يماكسه ليأخذ جمله " فصح أن البيع لم يتم فيه فقط ، فإنما اشترط nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ركوب جمل نفسه فقط ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وكيف يصنع قائله في قوله : " بعته منك " لا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأنه لا ينكر صورة البيع وإنما ينكر حقيقة البيع لما ذكرنا ، nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي كيف يصنع بقوله : " ترى أني حبستك لأذهب ببعيرك " فإذا تأمل من له قريحة حادة يعلم أن التغيير والتحريف منه لا من nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا أن النكتة في ذكر البيع أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى الجمل قائما على ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه ، وقيل حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد وإنما وقع سابقا أو لاحقا فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا
( فإن قلت ) : وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر " فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة " واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد ( قلت ) : هذه مجرد دعوى تحتاج إلى بيان ذلك على أنا وإن سلمنا ثبوت ذلك يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى نقدني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيينه ، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة