أي هذا باب في بيان حكم الغسل بالماء قدر ملء الصاع ; لأن الصاع اسم للخشبة فلا يتصور الغسل به . قوله : " ونحوه " ، أي : ونحو الصاع من الأواني التي يسع فيها ما يسع في الصاع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد ، والجمع أصوع ، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة ، والصواع لغة فيه ، ويقال : هو إناء يشرب فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الصاع مكيال يسع أربعة أمداد ، والمد مختلف فيه ، فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفقهاء الحجاز ، وقيل : هو رطلان ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وفقهاء العراق ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : جمع الصاع أصوع وآصع لكن الجاري على العربية أصوع لا غير ، والواحد صاع وصواع وصوع ، ويقال : أصؤع بالهمزة ، وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : الصاع طاس يشرب فيه ، وفي ( المطالع ) يجمع على أصوع وصيعان ، وقال بعضهم : قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم : إن الصاع ثمانية أرطال وتمسكوا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنه حرز الماء ثمانية أرطال والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد ، انتهى . قلت : هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذ لو عرف لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وتمسكوا في هذا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح ، قال : حدثنا ابن أبي عمران ، قال : حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار ، وأحمد بن منصور الزيادي ، قالوا : حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666487دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فاستسقى بعضنا فأتي بعس ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بملء هذا . قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال تسعة أرطال .
[ ص: 197 ] عشرة أرطال ، وابن أبي عمران هو أحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصر ، وثقه ابن يونس ومحمد بن شجاع البغدادي أبو عبد الله الثلجي بالثاء المثلثة فلأجل التكلم فيه ذكر معه شيخين آخرين أحدهما سليمان بن بكار أبو الربيع المصري والآخر أحمد بن منصور الزيادي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12119وأبو عوانة الإسفراييني . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ثقة ، ويعلى بن عبيد الإيادي روى له الجماعة وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666487أتي nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بقدح ، فقال : حرزته ثمانية أرطال ، فقال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا ، ثم قال المتمسكون به : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لم يشك في ثمانية ، وإنما شك فيما فوقها فثبت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها . قلت : الدليل على عدم شك nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الثمانية رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ثم قول هذا القائل : والصحيح الأول غير صحيح ; لأن الأول فيه ذكر الفرق وهو كما ترى فيه أقوال ، فكيف يقول الحرز لا يعارض به التحديد ، ففي أي موضع التحديد المعين ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فالمذكور فيه الفرق الذي كان يغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام ، ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك .