2574 11 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652522لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها "
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره ، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول إن معنى قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية .
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر هو ابن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد هو ابن المسيب ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب لا يبيع على بيع أخيه ، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .
قوله : ( أختها ) أي ضرتها ، وقيل أختها في الإسلام ، ويدخل في هذا الحكم الكافرة ، قوله : ( لتستكفئ ) من الإكفاء يقال كفأت الإناء أي كببته وقلبته ، وأكفأته أي أملته ، والإناء الظرف .