( بيان رجاله ) وهم سبعة . الأول nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد الجعفي المسندي بضم الميم تقدم في باب الإيمان .
الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري مر في كتاب العلم في باب من أعاد الحديث ثلاثا .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاح تكرر ذكره .
الرابع : أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو مشهور بالكنية ، وقيل : اسمه عبد الله .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي ، وهو ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة خالته .
السادس : أخو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الرضاعة كما جاء مصرحا به في ( صحيح مسلم ) واسمه فيما قيل : nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، قاله النووي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( الطبقات ) nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد رضيع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في شرحه : إنه أخوها عبد الرحمن . قيل : إنه وهم منه ، وقيل : هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله . قيل : هو غير صحيح ، والدليل على فساد هذين القولين ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق معاذ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة ، ثم الذي ادعى أنه nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد استدل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد رضيع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فذكر حديثا غير هذا . قلت : لا يلزم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيد ; لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها روى عنها أيضا ، والظاهر أنه لم يتعين ، والأقرب أنه عبد الرحمن ولا يلزم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره أن يتعين nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ; لأن الذي سألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة في الجنائز .
السابع : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما .
( بيان لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع . وفيه : السماع والسؤال . وفيه : راويان كلاهما بالكنية مشهوران ومشاركان في الاسم على قول من يقول أن اسم أبي بكر عبد الله ، وكلاهما زهريان ومدنيان .
( بيان المعنى واستنباط الأحكام ) قوله : " يقول " جملة في محل النصب على الحال ، هذا هو الصحيح إن سمعت لا يتعدى إلى مفعول واحد ، وعلى قول من يقول يتعدى إلى مفعولين ، منهم الفارسي تكون الجملة في محل النصب على أنها مفعول ثان . قوله : " وأخو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " عطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصل ، وهو قوله : أنا وهذه القاعدة .
[ ص: 198 ] أنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو : لقد كنتم أنتم وآباؤكم . قوله : " نحو من صاع " بالجر والتنوين في نحو ; لأنه صفة إناء ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة : نحوا بالنصب فيحتمل وجهين : أحدهما كون موصوفه منصوب المحل ; لأنه مفعول قوله : " فدعت " والآخر بإضمار أعني ونحوه . قوله : " وأفاضت " ، أي : أسالت الماء على رأسها ، وهذه الجملة كالتفسير لقوله : فاغتسلت . قوله : " وبيننا وبينها حجاب " ، جملة وقعت حالا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحم ، ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها لهما ، وإنما فعلت الستر لستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليها ، وفي فعلها هذا دلالة على استحباب التعلم بالفعل فإنه أوقع في النفس من القول وأدل عليه ، وقال بعضهم : ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية فأتت لهما ما يدل على الأمرين معا ، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء ، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . قلت : لا نسلم أن السؤال عن الكمية أيضا ، ولئن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ولا تعرض فيه للكمية ; لأنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650243فدعت بإناء نحو من صاع " ، فلا يدل ذلك على حقيقة الكمية ; لأنها طلبت إناء ماء مثل صاع ، فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه . وفيه : ما يدل على أن العدد والتكرار في إفاضة الماء ليس بشرط ، والشرط وصول الماء إلى جميع البدن .