صفحة جزء
2577 ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه )


ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، قوله : ( إن بدأ بالطلاق ) يعني في التعليق " أو أخر " أي أو أخر لفظ الطلاق بأن قال : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلا تفاوت بينهما في الحكم ، وروى ابن أبي شيبة ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره ، قوله : ثنياه ، أي له ما شرطه في ذلك شرطا أو علقه على شيء فله ما شرط منه أو استثنى منه ، ومذهب شريح وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهما الجمهور في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية