nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، قوله : ( إن بدأ بالطلاق ) يعني في التعليق " أو أخر " أي أو أخر لفظ الطلاق بأن قال : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلا تفاوت بينهما في الحكم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره ، قوله : ثنياه ، أي له ما شرطه في ذلك شرطا أو علقه على شيء فله ما شرط منه أو استثنى منه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهما الجمهور في ذلك .