مطابقته للترجمة في قوله : " وأن تشترط المرأة طلاق أختها " لأن مفهومه أنه إذا اشترطت ذلك فطلق أختها ; لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، ومحمد بن عرعرة بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى الناجي السامي البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11973وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سليمان الأشجعي ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، وعن أبي بكر بن نافع ، وعن ابن المثنى ، وعن عبد الوارث بن عبد الصمد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن تميم .
( ذكر معناه )
قوله : ( عن التلقي ) أي تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد ، قوله : ( وأن يبتاع ) أي يشتري المهاجر أي المقيم للأعرابي الذي يسكن البادية ، وفيه بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء ، قوله : ( وعن التصرية ) أي تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن ، وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث مفرقا في مواضعه .