صفحة جزء
2577 14 - حدثنا محمد بن عرعرة قال : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش ، وعن التصرية .


مطابقته للترجمة في قوله : " وأن تشترط المرأة طلاق أختها " لأن مفهومه أنه إذا اشترطت ذلك فطلق أختها ; لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى ، قاله ابن بطال ، ومحمد بن عرعرة بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى الناجي السامي البصري ، وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سليمان الأشجعي ، والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عبيد الله بن معاذ ، وعن أبي بكر بن نافع ، وعن ابن المثنى ، وعن عبد الوارث بن عبد الصمد ، وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن تميم .

( ذكر معناه )

قوله : ( عن التلقي ) أي تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد ، قوله : ( وأن يبتاع ) أي يشتري المهاجر أي المقيم للأعرابي الذي يسكن البادية ، وفيه بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء ، قوله : ( وعن التصرية ) أي تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن ، وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث مفرقا في مواضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية